المحقق السبزواري
122
كفاية الأحكام
إن تشهّد بعد الرابعة مع تردّد فيه ، واحتمل بعضهم البطلان . ولو زاد أكثر من واحدة أو زاد في الثنائيّة أو الثلاثيّة فإن تشهّد فالظاهر الصحّة على إشكال ، وبدون التشهّد فالظاهر البطلان . ومنها : نقصان ركعة عمداً ، ولو ترك ركعة سهواً وذكر بعد التسليم قبل فعل المنافي يجب عليه الإتمام ولا إعادة عليه وإن كان في الثنائيّة . ولو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمداً لا سهواً كالكلام فالأشهر الأقرب عدم وجوب الإعادة . ولو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمداً وسهواً فالأكثر على وجوب الإعادة . وقيل : يتمّ الصلاة ولا إعادة عليه ( 1 ) . ولا يخلو عن قوّة . ومنها : ما لو تيقّن ترك سجدتين وشكّ هل هما من ركعة واحدة أو اثنتين على المشهور ، وفي دليله تأمّل . ومنها : ما لو شكّ قبل إكمال السجود وبعد الركوع هل رفعه من الركوع الرابعة أو الخامسة عند جماعة من الأصحاب ( 2 ) وعند جماعة من الأصحاب عدم البطلان والبناء على الرابعة والإتمام ( 3 ) وهذا القول لا يخلو عن رجحان . ومنها : الشكّ في عدد الثنائيّة كالصبح ، ورباعيّة السفر ، وصلاة العيدين فرضاً ، والكسوف على الأشهر الأقرب ، وكذا الشكّ في عدد الثلاثيّة كالمغرب . ومنها : الشكّ في عدد الأوّلتين مطلقاً رباعيّة كانت أو غيرها على المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن بابويه إلى صحّة الصلاة والبناء على الأقلّ والإتمام ( 4 ) . والروايات مختلفة ، والجمع بينها بالتخيير متّجه ، والأحوط الإعادة . ومنها : ما إذا شكّ ولم يعلم كم صلّى على المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن بابويه إلى جواز البناء على الأقلّ ( 5 ) . وأكثر الأخبار تدلّ على الأمر بالإعادة ( 6 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 347 . ( 2 ) التذكرة 3 : 310 ، الموجز الحاوي : 163 ، مجمع الفائدة 3 : 94 . ( 3 ) المعتبر 2 : 397 ، البيان : 150 . ( 4 ) نقله في الذكرى 4 : 66 . ( 5 ) نقله عنه في الذكرى 4 : 66 . ( 6 ) الوسائل 5 : 327 ، الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .